للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَالِمًا "فَ" الثَّانِي "تَأْكِيدٌ" بِلا خِلافٍ١.

"وَإِنْ قَبِلَ" الأَمْرُ التَّكْرَارَ مَعَ الْعَطْفِ "وَلَمْ تَمْنَعْ" مِنْ التَّكْرَارِ "عَادَةٌ وَلا عُرِّفَ" بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ "ثَانٍ" مِنْ الأَمْرَيْنِ كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "فَ" الثَّانِي "تَأْسِيسٌ ٢.

وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ" مِنْ التَّكْرَارِ كَقَوْلِهِ: اسْقِنِي مَاءً، وَ٣اسْقِنِي مَاءً "تَعَارَضَا" أَيْ تَعَارَضَ الْعَطْفُ وَمَنْعُ الْعَادَةِ٤.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ مِنْ٥ التَّكْرَارِ "وَعُرِّفَ ثَانٍ" كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ٦ "فَ" الثَّانِي "تَأْكِيدٌ" فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِي وَأَبِي الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيِّ٧.


١ انظر: المحصول? ١ ق٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥، المسودة ص٢٤، المعتمد ١/١٧، العدة ١/٢٨٠.
٢ ذكر الآمدي الاختلاف في هذه الصورة، وأنها كالصورة السابقة التي قال عنها: "قال القاضي عبد الجبار: إن الثاني يفيد ما أفاده الأول ... وخالفه أبو الحسين البصري بالذهاب إلى الوقف" "الإحكام للآمدي ٢/١٥٨".
وانظر: هذه المسألة في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، جمع الجوامع/٣٨٩، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، المسودة ص٢٤، المعتمد ١/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٢، تيسير التحرير ١/٣٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، العدة ١/٢٨٠".
٣ ساقطة من ب.
٤ قال: الآمدي: "فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار، ويبقى الأمر على ما ذكرناه فيما إذا لم بكن حرف عطفٍ، ولاثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار" "الإحكام للآمدي ٢/١٨٦".
"وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/٩٤".
٥ ساقطة من ب.
٦ في ش ز ض: ركعتين.
٧ قال الآمدي: "فلا خلاف في كون الثاني مؤكداً للأول" "الأحكام ٢/١٨٥".
"وانظر: المسودة ص٢٣، ٢٤، التمهيد ص٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، شرح تنقيح الفصول ص١٣٣، والمعتمد ١/١٧٦، جمع الجوامع ١/٣٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>