٢ انظر: المسودة ص٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢. ٣ هذا الحديث رواه البخاري معلقاً، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، ورواه البخاري في "خلق أفعال العباد". قال المناوي: "أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد". "انظر: فتح الباري ١٣/٣١٧، صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٤، خلق أفعال العباد ص٢٩، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، سنن ابن ماجه ١/٧، مسند أحمد ٦/١٤٦، ١٨٠، فيض القدير ٦/١٨٣". ٤ في ض: يستدون، وفي ب: يستدل. ٥ الآية ٢٢١ من البقرة. ٦ في ض ب: العقود بالربا. ٧ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٤.