٢ ساقطة من ض. ٣ في ض ب: ونحوهما. ٤ أي أن اقتضاء النهي للفساد هو الشرع، لافي اللغة، لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، واقتضاؤه للفساد أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة، وهو اختيار الآمدي وأكثر الأصوليون، وفي قول: إنه يقتضي الفساد من جهة اللغة واللسان، وقيل: معنى. "انظر: جمع الجوامع ١/٣٩٣، نهاية السول ٢/٦٢، الإحكام للآمدي٢/١٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، مختصر البعلي ص١٠٤، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٩،١٣٠". ٥ قال: القرافي: ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها" "شرح تنقيح الفصول ص١٧٣". والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور، بينما فرق الحنفية بينهما، فقالوا: الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، وسبق بيان ذلك في المجلد الأول ص٤٧٣وما بعدها. والأشياء التي نهى الشارع عنها لعينها باطلة عند الحنفية، وليست مشروعة أصلاً وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، نهاية السول ٢/٦٣، العبادي على الورقات ص٩٣، المحصول ? ١ ق٢/٤٨٦، المنخول ص١٢٦، ٢٠٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦، المعتمد ١/١٨٤، الإحكام للآمدي ٢/١٨٨، التبصرة ص١٠٠، المستصفى ٢/٢٤، جمع الجوامع ١/٣٩٣، البرهان للجويني ١/٢٨٣، المسودة ص٨٠، ٨٣، أصول السرخسي ١/٨٠، ٨٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، فتح الغفار ١/٧٨، ٧٩، ٨١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٣، كشف الأسرار ١/٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٦، اللمع ص١٤، مختصر الطوفي ص١٠٤، مختصر البعلي ص١٠، التمهيد ص٨١، الروضة ٢/٢١٧، العدة ٢/٤٣٢، إرشاد الفحول ص١١٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢، ١٩٣، تحقيق المراد ص٦٧، ٧٢، ٧٤، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٤٣، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٩، ١٣٠، تفسير النصوص ٢/٣٨٩".