للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإِمَامِ أَحْمَدَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ١ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْجُبَّائِيَّةِ٢.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الأَكْثَرُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ الآمِدِيُّ: لا خِلافَ أَنَّهُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ إلاَّ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ٣.

وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ٤.

وَأَلْزَمَ الْقَاضِي٥ الشَّافِعِيَّةَ بِبُطْلانِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ وَالِدَةٍ


١ في ع: والظاهرية والمالكية.
٢انظر هذه المسألة في "المعتمد ١/١٩٥، نهاية السول ٢/٦٥، شرح تنقيح الفصول ١٧٤، ١٧٦، مختصر الطوفي ص٨٦، مختصر البعلي ص١٠٤، المسودة ص٨٣، العدة ٢/٤٤١، الفروق ٢/٨٥، الإحكام لابن حزم ٣/٣٠٧، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٢".
ولفظة الجبائية: ساقطة من ب.
٣ في ع ض ب: وإمامنا أحمد.
وانظر: الإحكام للآمدي ٢/١٨٨، التبصرة ص١٠٠ هامش.
٤ هذا رد على القول الذي يذهب للتفصيل بين العبادات والمعاملات، وهو رأي أبي الحسين البصري والفخر الرازي وابن السبكي وغيرهم، وهناك مذاهب أخرى.
انظر أصحاب هذه المذاهب مع أدلتها ومناقشتها مع بيان مذهب الحنابلة وأدلتهم في "المعتمد ١/١٨٤، التمهيد ص٨٢، المسودة ص٨٣، العدة ٢/٤٤٤، المحصول ?١ ق٢/٤٨٦، المنخول ص١٢٦، المستصفى ٢/٢٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٥ وما بعدها، نهاية السول ٢/٥٢، ٦٥، أصول السرخسي ١/٨١، فتح الغفار ١/٧٨، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٩، ٢٣٢، تيسير التحرير ١/٣٧٧، جمع الجوامع ١/٣٩٣، ٣٩٥، تحقيق المراد ص٧٧، ٩، اللمع ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٣١".
٥ انظر: العدة ٢/٤٤٦.
واستدل القاضي بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها"، روى هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه، وأخرجه عنه البيهقي قال السيوطي إنه حسن، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" مرسلاً عن الزهري، "انظر: فيض القدير ٦/٤٢٣، التلخيص الخبير ٣/١٥",

<<  <  ج: ص:  >  >>