رواه أبو داود والدارقطني، وفي الباب أحاديث أخر. "انظر: سنن أبي داود ٢/٥٨، نيل الأوطار ٥/١٨٢". ٢ في ع ض: كحق. ٣ في ب: كتلقي. ٤ روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان" ورواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لبادٍ". "انظر: صحيح البخاري ٢/١٣المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٦٠، سنن أبي داود ٢/٢٤١، مسند أحمد ٢/١٠٥، ١٥٦، ٣٩٤، نيل الأوطار٥/١٨٨، المغني ٤/١٦٤". وفي ع ض ب: الركبان. ٥ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش"، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهم. "انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٦، سنن أبي داود ٢/٢٤١، سنن النسائي ٧/٢٢٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، نيل الأوطار ٥/١٨٧، المغني ٤/١٥٩". ٦ في ش: لغير، وفي ب: ليغر بها. ٧ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه" وفي لفظ: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع الرجل أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن". "انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٥، نيل الأوطار ٥/١٨٧، مسند أحمد ٢/٣٩٨، ٤١١، ٤٥٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، سنن النسائي ٧/٢٢٧، نيل الأوطار ٥/١٨٩، المغني ٤/١٥٩"