للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ: يَكُونُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ, وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ، لأَنَّهُ قَبْلَ التَّخْصِيصِ حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِغْرَاقِ, فَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِ بَعْدُ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى قَرِينَةٍ، وَيَحْصُلُ الاشْتِرَاكُ١.

وَجُمْلَةُ الأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ، تَرَكْنَا بَاقِيَهَا خَشْيَةَ الإِطَالَةِ٢.

"وَهُوَ" -أَيْ الْعَامُّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ- "حُجَّةٌ إنْ خُصَّ بِمُبَيِّنٍ" ٣ أَيْ بِمَعْلُومٍ, أَوْ اسْتِثْنَاءٍ٤ بِمَعْلُومٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ


١ واختار هذا القول الجويني والقرافي ورجحه الآمدي وكثير من الحنفية كعيسى بن إبان وغيره، ومال إليه الغزالي، قال المجد: "ومعنى كونه مجازاً معنى في الاقتصار به على البعض الباقي لا في تناوله له" "المسودة ص١١٦".
وانظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "فواتح الرحموت ١/٣١١، العدة ٢/٥٣٥، المحصول ج١ ق٣/١٨، البرهان ١/٤١١، المنخول ص١٥٣، المستصفى ٢/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٧، اللمع ص١٨، التبصرة ص١٢٢، ١٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٦، المعتمد ١/٢٨٢، الروضة ٢/٢٣٩، مختصر البعلي ص١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦، إرشاد الفحول ص١٣٥، المسودة ص١١٥".
٢ انظر هذا الأقوال في "الإحكام للآمدي ٢/٢٢٧، نهاية السول ٢/١٠٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦، التبصرة ص١٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٦، المستصفى ٢/٥٤ وما بعدها، البرهان ١/٤١٠ وما بعدها، المعتمد ١/١٨٢ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/١٩، منهاج العقول ٢/١٠٤، فواتح الرحموت ١/٣١١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، أصول السرخسي ١/١٤٤، تيسير التحرير ١/٣٠٨، العدة ٢/٥٣٨، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٣٩، مختصر البعلي ص١٠٩، اللمع ص١/١٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٧، إرشاد الفحول ص١٣٦".
٣ كذا في ش ز ض، وكذا في مختصر البعلي وابن الحاجب، وفي د: بمعين، وكذا في جمع الجوامع ونهاية السول، وفي المستصفى: بمعلوم.
٤ في ش: واستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>