للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَكْثَرِ١, وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ٢.

وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ٣.هُوَ الَّذِي صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ, لَكِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ٤ قَطْعًا، بِخِلافِ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ٥. اهـ.

وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، لا فِيمَا زَادَ, حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ تَحَكُّمٌ٦.

وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلا يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي جَمْعٍ٧.


١ وهذا قول الشافعية، واختاره الجويني والفخر الرازي وغيرهما.
"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٢، ٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، المستصفى ٢/٥٧، التبصرة ص١٨٧، جمع الجوامع ٢/٧، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، المعتمد ١/٢٨٦، أصول السرخسي ١/١٤٤، فتح الغفار ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، المسودة ص١١٦، مختصر البعلي ص١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٤، نزهة الخاطر ٢/١٥٠، الروضة ٢/٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٣٧".
٢ ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، ٢٣٣ وما بعدها".
٣ في ش: الدبوسوي.
٤ في ض ب: للعام.
٥ هذا ما صححه السرخسي وغيره، وانظر أدلة هذا القول في "أصول السرخسي ١/١٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، التبصرة ص١٨٨ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٢٣ وما بعدها".
٦ أي أنه حجة في أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان، لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون قد خصص، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٧، المستصفى ٢/٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٩، تيسير التحرير ١/٣١٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، مختصر البعلي ص١٠٩، إرشاد الفحول ص١٣٧، ١٣٨، مختصر الطوفي ص١٠٤".
٧ انظر: إرشاد الفحول ص١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>