"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٢، ٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، المستصفى ٢/٥٧، التبصرة ص١٨٧، جمع الجوامع ٢/٧، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، المعتمد ١/٢٨٦، أصول السرخسي ١/١٤٤، فتح الغفار ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، المسودة ص١١٦، مختصر البعلي ص١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٤، نزهة الخاطر ٢/١٥٠، الروضة ٢/٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٣٧". ٢ ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، ٢٣٣ وما بعدها". ٣ في ش: الدبوسوي. ٤ في ض ب: للعام. ٥ هذا ما صححه السرخسي وغيره، وانظر أدلة هذا القول في "أصول السرخسي ١/١٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، التبصرة ص١٨٨ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٢٣ وما بعدها". ٦ أي أنه حجة في أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان، لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون قد خصص، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل. "انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٧، المستصفى ٢/٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٩، تيسير التحرير ١/٣١٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، مختصر البعلي ص١٠٩، إرشاد الفحول ص١٣٧، ١٣٨، مختصر الطوفي ص١٠٤". ٧ انظر: إرشاد الفحول ص١٣٧.