للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ ١ قِيلَ: يَكُونُ حُجَّةً أَيْضًا. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَعَزَاهُ إلَى الأَكْثَرِ٢.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ بُرْهَانٍ. وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ. انْتَهَى.

"وَعُمُومُهُ" أَيْ عُمُومُ٣ مَا خُصَّ بِمُبَيِّنٍ "مُرَادٌ تَنَاوُلاً، لا حُكْمًا" أَيْ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لأَفْرَادِهِ، لا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ, "وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَ٤قَدْ تَنْفَكُّ" عَنْهُ٥.

"وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ, كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ٦ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ٧" هَذَا "مَجَازًا" لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، بِخِلافِ مَا قَبْلَهُ


١ ساقطة من ز.
٢ واختلف آراء الحنفية إلى عدة أقوال أهمها اثنان، فقال الكرخي: لا يبقى العام حجة أصلاً، سواء كان المخصص معلوماً أو مجهولاً، وفصل غيره بينهما، قال السرخسي: "والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص، سواء كان المخصوص مجهولاً أو معلوماً" "أصول السرخسي ١/١٤٤"، وقال البردوي مثل ذلك تماماً "انظر: كشف الأسرار ١/٣٠٨"، لكن قال ابن نجيم: "وهو باق في المعلوم لا المجمل، وبهذا ضعف ما ذهب إليه المصنف "النسفي صاحب المنار" تبعاً لفخر الإسلام، وهو إن كان هو المختار عندنا كما في التلويح، لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور، وهو أنه كان مخصوصاً بمجمل فليس بحجة ... وبمعلوم حجة" "فتح الغفار ١/٩٠".
"وانظر: كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، إرشاد الفحول ص١٣٧، جمع الجوامع ٢/٦".
٣ في ز: وعموم.
٤ ساقطة من ش ز.
٥ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥.
٦ في ش: كأن يعمل في جزء شيء.
٧ القوسان ساقطان من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>