٢ في ش ز ض: يجزيك. ٣ في ش ز ض: يجزي. ٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال: ضحى خالٌ لي يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعة من المعز قال: "اذبحها، ولا تصلح لغيرك" وهناك ألفاظ أخرى للحديث، واسم أبي بردة هانئ بن نيار، وتقدمت ترجمته في المجلد الأول ص٣٣٧. قال ابن حجر: "والجذعة وصف لسن معين، فمن الضأن ما أكمل السنة، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية" "فتح الباري ١٠/٩"، وقال النووي: "وفيه أن جزعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه" "النووي على مسلم ١٣/١١٢". "وانظر: صحيح البخاري ٣/٣١٧، صحيح مسلم ٣/١٥٥٢، سنن أبي داود ٢/٨٧، تحفة الأحوذي ٥/٩٦، سنن النسائي ٧/١٩٦، سنن ابن ماجه ٢/١٠٥٤، مسند أحمد ٣/٤٦٦، نيل الأوطار ٥/١٢٨". ٥ في ش: الأقوال. ٦ ساقطة من ش. ٧ الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، وانظر: نهاية السول ٢/١٥٨، العدة ٢/٥٩٦.