للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: تَغَدَّ عِنْدِي، فَيَقُولُ لا١.

وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بُرْدَةَ "تَجْزِيك ٢، وَلاتَجْزِي ٣ أَحَدًا بَعْدَك" أَيْ فِي الأُضْحِيَّةِ٤.

قَالَ الآمِدِيُّ: فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ تُرِكَ فِيهِ الاسْتِفْصَالُ مَعَ تَعَارُضِ الأَحْوَالِ٥: لا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، إذْ اللَّفْظُ لا عُمُومَ لَهُ. وَلَعَلَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ، كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ بِقَوْلِهِ: "وَ ٦ لا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك" ثُمَّ بِتَقْدِيرِ تَعْمِيمِ الْمَعْنَى فَبِالْعِلَّةِ لا بِالنَّصِّ٧.


١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، نهاية السول ٢/١٥٨.
٢ في ش ز ض: يجزيك.
٣ في ش ز ض: يجزي.
٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال: ضحى خالٌ لي يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعة من المعز قال: "اذبحها، ولا تصلح لغيرك" وهناك ألفاظ أخرى للحديث، واسم أبي بردة هانئ بن نيار، وتقدمت ترجمته في المجلد الأول ص٣٣٧.
قال ابن حجر: "والجذعة وصف لسن معين، فمن الضأن ما أكمل السنة، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية" "فتح الباري ١٠/٩"، وقال النووي: "وفيه أن جزعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه" "النووي على مسلم ١٣/١١٢".
"وانظر: صحيح البخاري ٣/٣١٧، صحيح مسلم ٣/١٥٥٢، سنن أبي داود ٢/٨٧، تحفة الأحوذي ٥/٩٦، سنن النسائي ٧/١٩٦، سنن ابن ماجه ٢/١٠٥٤، مسند أحمد ٣/٤٦٦، نيل الأوطار ٥/١٢٨".
٥ في ش: الأقوال.
٦ ساقطة من ش.
٧ الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، وانظر: نهاية السول ٢/١٥٨، العدة ٢/٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>