للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِبَارَةِ الأُولَى١.

"فَإِنْ٢ كَانَ الْجَوَابُ٣ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ٤ اخْتَصَّ بِهِ" أَيْ الْجَوَابِ "السُّؤَالُ" كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ؟ فَيُقَالُ لَهُ: اُقْتُلْ الْمُرْتَدَّاتِ، فَيَخْتَصُّ السُّؤَالُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ بِالْمُرْتَدَّاتِ مِنْهُنَّ٥.

"وَإِنْ كَانَ" الْجَوَابُ "أَعَمَّ" مِنْ السُّؤَالِ. مِثَالُهُ: لَمَّا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ بِئْرِ بِضَاعَةَ؟ فَقَالَ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" ٦


١ وهي "ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال".
"انظر: المستصفى ٢/٦٠، البرهان ١/٣٤٨، ٣٧٣، ٣٧٥، اللمع ص٢٢، العدة ٢/٦٠٢".
٢ في ز ض ع ب: وإن.
٣ في ش ز: الجواب.
٤ انظر هذه المسألة في "الإحكام للآمدي ٢/٢٣٨، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٥٨، المعتمد ١/٣٠٣، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، جمع الجوامع ٢/٣٧
٥ في ش: المرتدات.
٦ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس وأبي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهم مرفوعاً بألفاظ مختلفة، قال العراقي بعدما حكى اختلاف الناس فيه: "والحديث صحيح"، وحكى المنذر عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وكذلك رمز له السيوطي، وقال المناوي: هذا متروك الظاهر فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقاً، وخصه الشافعية والحنابلة بمفهوم خبر أبي داود وغيره، "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" كما سيأتي صفحة ٣٦٨.
"انظر: سنن أبي داود ١/١٦، ١٥، تحفة الأحوذي ١/٢٠٤، سنن النسائي ١/١٤١، مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٧٣، فيض القدير ٦/٢٤٨، سنن الدارقطني ١/٢٨، مسند أحمد ١/٢٣٥، ٢٨٤، ٣/١٦، ٣١، ٦/١٧٢، سنن ابن ماجه ١/١٧٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٢، التلخيص الحبير ١/١٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>