٢ هي الصحابية ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية، أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع في ذي القعدة، لما اعتمر عمرة القضية، وقيل: اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غيرها، وهي أخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم ممن دخل بهن، وروي عنها ٤٦ حديثاً، وماتت بسرف "ماء قريب من مكة، عشرة أميال إلى جهة المدينة"، ودفنت هناك سنة ٥١هـ، وقيل غير ذلك، وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وقيل تزوجها وهو حلال، ولهذا اختلف الفقهاء في نكاح المحرم. انظر ترجمتها في "الإصابة ٤/٤١١، الاستيعاب ٤/٤٠٤، الخلاصة ص٤٩٦، تهذيب الأسماء ٢/٣٥٥، أسد الغابة ٧/٢٧٢". ٣ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي اله عنهما مرفوعاُ بأسانيد صحيحة، وروى البخاري معناه عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً. "انظر: صحيح مسلم ١/٢٧٦، تحفة الأحوذي ٥/٣٩٨، سنن النسائي ٧/١٥١ وما بعدها، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٣، صحيح البخاري ٢/٢٧، مسند أحمد ١/٢١٩، ٢٢٧، سنن أبي داود ٢/٣٨٦، فيض القدير ٣/١٣٩، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٣". ٤ يعبر علماء الأصول عن هذه المسألة بقولهم: "العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب"، وهو قول الآمدي وإمام الحرمين والبيضاوي وابن الحاجب والفخر الرازي. "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٨ وما بعدها، نهاية السول ٢/١٥٨، المستصفى ٢/١١٤، البرهان ١/٣٧٢، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، التمهيد ص١٢٤، المعتمد ١/٣٠٣، المنخول ص١٥١، الموافقات ٣/١٧٨، اللمع ص٢٢، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، جمع الجوامع ٢/٣٨، أصول السرخسي ١/٢٧٢، فتح الغفار ٢/٥٩، تخريج الفروع على الأصول ص١٩٩٣، إرشاد الفحول ص١٣٣، نزهة الخاطر ٢/١٤١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٠، التبصرة ص١٤٤".