للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ١، لأَنَّ عُدُولَ الْمُجِيبِ عَمَّا٢ سُئِلَ عَنْهُ، أَوْ عُدُولَ الشَّارِعِ٣ عَمَّا اقْتَضَاهُ حَالُ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ الْعَامُّ عَلَيْهِ عَنْ٤ ذِكْرِهِ بِخُصُوصِهِ إلَى الْعُمُومِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَتِهِ، لأَنَّ الْحُجَّةَ فِي اللَّفْظِ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ، وَالسَّبَبُ لا يُصْلَحُ مُعَارِضًا، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ وُرُودِ الْجَوَابِ أَوْ٥ السَّبَبِ: بَيَانُ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا٦.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلَنَا قَوْلٌ فِي مَذْهَبِنَا، وَقَالَهُ٧ جَمْعٌ كَثِيرٌ: أَنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى سَبَبِهِ٨.


١ انظر: المستصفى ٢/٦٠، ١١٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٩، البرهان ١/٣٧٤، تيسير التحرير ١/٢٦٤، نهاية السول ٢/١٥٩، المسودة ص١٣٠، الروضة ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص١١٠، مختصر الطوفي ص١٠٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٠، التمهيدص١٢٤.
٢ في ض: لما.
٣ في ش: المشار.
٤ في ش: عن.
٥في ش: و.
٦ انظر: الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، التبصرة ص١٤٥، المحصول ج١ ق٣/١٨٩، أصول السرخسي ١/٢٧٢.
٧ في ب: قال.
٨ وهو قول مالك وأبي ثور والمزني والقفال والدقاق من الشافعية، وقال الجويني: وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصره، لكن الفخر الرازي ناقشه ورد عليه في "مناقب الشافعي"، ونقل هذا القول عن الشافعي أيضاً، وفي المسألة عدة آراء وتفصيلات.
"انظر: نهاية السول ٢/١٥٩، اللمع ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، المحصول ج١ ق٣/١٨٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٥٩، التمهيد ص١٢٤، المسودة ص١٣٠، نزهة الخاطر ٢/١٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ١/٦٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٩، التبصرة ص١٤٥، الرسالة ص٢٠٦، ٢٣١، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، تيسير التحرير ١/٢٦٤، مختصر البعلي ص١١٠، الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، تخريج الفروع على الأصول ص١٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٠، إرشاد الفحول ص١٣٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>