٢ قال البعلي: "وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً، قاله غير واحدٍ، لأن دخوله مقطوع به، لكون الحكم أورد بياناً له، بخلاف غيره، فإنه يجوز إخراجه، لأن دخوله مظنون به، لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب" "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢. "وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ٢/٦٠، ٦١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠ وما بعدها". وسوف يذكر المصنف هذا الدليل مرة ثانية بعد أربع صفحات "ص١٨٧". ٣ الإرشاد لابن موسى، كما نص عليه البعلي في "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢". ٤ في ش: المنهج، وفي "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢": والشيرازي في الممتع، والصواب "المبهج" لأبي الفرج الشيرازي. "انظر: طبقات الحنابلة ٢/٢٤٨، ذيل طبقات الحنابلة ١/٧١، المنهج الأحمد ٢/١٦٢". ٥ ساقطة من ش. ٦ الآية هي قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية ١٩٦ من البقرة. ٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢، الروضة ٢/٢٣٤، تفسير ابن كثير ١/٢٣١ ط الحلبي، تفسير الطبري ٢/٢١٥.