٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٤-٣٢٥. ٣ أي رفع الحرج عن الأمة بالنص والتخصيص عليها في الآية: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} ولو كانت الإباحة خاصة لما انتفى الحرج عن الأمة. "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، تيسير التحرير ١/٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٢٨١. ٤ في ش: فذلك. ٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، البرهان ١/٣٦٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٢. ٦ ساقطة من ز ض ب. ٧ في ض: فأصوم. ٨ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. "انظر: صحيح مسلم ٢/٧٨١، سنن أبي داود ١/٥٥٧، مسند أحمد ٦/٣١٢، نيل الأوطار ٤/٢٣٨".