٢ في ش: بقوله. ٣ ساقطة من ش. ٤ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي رواية الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" وفي رواية الشافعي وابن حبان: "إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم"، وجعله البخاري عنوان باب: "إذا التقى الختانان". "انظر: المنتقى ١/٩٦، بدائع المنن ١/٣٥-٣٦، مسند أحمد ٦/٤٧، ٩٧، صحيح مسلم ١/٢٧١، صحيح البخاري ١/٦٢، سنن النسائي ١/٩٢، تحفة الأحوذي ١/٣٦٢، سنن ابن ماجه ١/١٩٩، سند الدارمي ١/١٩٤، موارد الظمآن ص٨١، شرح السنة ٢/٣، تخريج أحاديث البردوي ص١٧٠، نيل الأوطار ١/٢٦٠". ٥ انظر: البرهان ١/٣٦٨، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٧. ٦ في ش: والشرع. قال الطوفي: "وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي" "مختصر الطوفي ص٩٢". "وانظر تيسير التحرير ١/٢٥٢، العدة ١/٣٣٠".