للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَدَلَّ الْحَدِيثُ مِنْ١ وَجْهَيْنِ.

أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ أَجَابَهُمْ بِفِعْلِهِ٢، وَلَوْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لَهُمْ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَهُ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ، فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ.

وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إلَى أَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ الأَحْكَامِ، كَرُجُوعِهِمْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ٤، وَفِي صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ٥.

قَالَ الْمُخَالِفُونَ: الْمُفْرَدُ لا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً.

قُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ، بَلْ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ٦.


١ ساقطة من ز.
٢ في ش: بقوله.
٣ ساقطة من ش.
٤ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي رواية الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" وفي رواية الشافعي وابن حبان: "إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم"، وجعله البخاري عنوان باب: "إذا التقى الختانان".
"انظر: المنتقى ١/٩٦، بدائع المنن ١/٣٥-٣٦، مسند أحمد ٦/٤٧، ٩٧، صحيح مسلم ١/٢٧١، صحيح البخاري ١/٦٢، سنن النسائي ١/٩٢، تحفة الأحوذي ١/٣٦٢، سنن ابن ماجه ١/١٩٩، سند الدارمي ١/١٩٤، موارد الظمآن ص٨١، شرح السنة ٢/٣، تخريج أحاديث البردوي ص١٧٠، نيل الأوطار ١/٢٦٠".
٥ انظر: البرهان ١/٣٦٨، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٧.
٦ في ش: والشرع.
قال الطوفي: "وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي" "مختصر الطوفي ص٩٢".
"وانظر تيسير التحرير ١/٢٥٢، العدة ١/٣٣٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>