للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَما١ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢ لأَبِي بُرْدَةَ: "وَلا تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ٣ بَعْدَك" فَلَوْلا٤ أَنَّ الإِطْلاقَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ لَمْ يَخُصَّ, وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ خُزَيْمَةَ بِجَعْلِ شَهَادَتِهِ كَشَهَادَتَيْنِ٥.

وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} ٦ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "بُعِثْتُ إلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ" ٧.

قَالُوا: لِتَعْرِيفِ٨ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ٩.


١ في ش ز ع: وأيضاً.
٢ ساقطة من ب.
٣ في ب: لأحدٍ.
٤ في ش: لو.
٥ أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد له خزيمة فهو حسبه" وفي رواية: "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين" وفي رواية أحمد: "فكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين"، وذكره البخاري ضمن حديث بلفظ: "خزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين"، وتقدمت ترجمة خزيمة بت ثابت الأنصاري "المجلد الأول ص٣٣٧".
"انظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٦، سنن النسائي ٧/٢٦٦، مسند أحمد ٥/١٨٨، ١٨٩، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٤٦، المستدرك ٢/١٨، صحيح البخاري ٢/٩٢ المطبعة العثمانية، نيل الأوطار ٥/١٨٠، تخريج أحاديث البردوي ص٢٥٦".
٦ الآية ٢٨ من سبأ.
٧ هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم والدارمي عن جابر وأبي ذر مرفوعاً، وأوله: "أعطيت خمساً لم يعطيهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ... " الحديث.
"انظر: صحيح مسلم ١/٣٧، مسند أحمد ١/٢٥٠، ٤/٤١٦، ٥/١٤٥، سنن الدارمي ٢/٢٢٤".
٨ في ش: التعريف.
٩ أي لتعريف كل أحد من الناس ما يختص به من الحكام كالمقيم والمسافر، والحر والعبد، والحائض والآيسة.. وهكذا، وليس لبيان أن كل الأحكام لكل الناس.
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، فواتح الرحموت ٨/٢٨٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>