للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُسْتُدِلَّ١ لِلأَوَّلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، بِرُجُوعِ الصَّحَابَةِ٢ إلَى التَّمَسُّكِ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ٣، كَقَضِيَّةِ٤ مَاعِزٍ، وَدِيَةِ الْجَنِينِ٥، وَالْمُفَوَّضَةِ٦، وَالسُّكْنَى لِلْمَبْتُوتَةِ٧، وَغَيْرِ ذَلِكَ.


١ في ش: استدلال.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: تيسير التحرير ١/٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، العدة ١/٣٣٢، ٣٣٥.
٤ في ز ع: كقصة.
٥ سبق تخريج حديث دية الجنين في المجلد الثاني ص٣٧٠.
٦ المفوضة هي المرأة التي فوضت نكاحها إلى الزوج حتى تزوجها من غير مهر، وقال الفيومي: وقيل: فوضت أي أهملت حكم المهر، فهي مفوضة اسم فاعل، وقال بعضهم: مفوضة، اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه" "المصباح المنير ٢/٧٤٢".
وحديث المفوضة هو حديث بروع بنت واشق الذي رواه علقمة عن معقل بن سنان الأشجعي قال علقمة: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع ابنة واشق بمثل ما قضى".
وقال علي: لا صداق لها، وكذلك قال زيد، وبهذا أخذ الإمام مالك، وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود.
"انظر: سنن أبي داود ١/٤٨٧، سنن النسائي ٦/٩٩، ١٦٤، سنن ابن ماجه ١/٦٠٩، مسند أحمد ١/٤٣١ن سنن الدارمي ٢/١٥٥، المستدرك ٢/١٨٠، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص٤٥، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، ٢٣٧".
٧ ساقطة من ز ض ع.
والمبتوتة هي المطلقة طلاقاً باتا بائناً، كالمطلقة ثلاثاً، فلا يجوز لزوجها أن يراجعها أو يعود إليها، وقال بعض الفقهاء بأنه لا نفقة ولا سكن لها، لما رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة" وقال الجمهور: لها السكنى ولا نفقة لها، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} الطلاق/٦، ولقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الطلاق/١.
"انظر: صحيح مسلم ٢/١١١٤، سنن أبي داود ١/٥٣٢، سنن النسائي ٦/١٧٥، تحفة الأحوذي ٤/٣٥١، سنن ابن ماجه ١/٦٥٦، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، ١٦٣، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص٥٥، مسند أحمد ٦/٣٧٣، ٤١١، النهاية في غريب الحديث ١/٩٢، نيل الأوطار ٦/٣٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>