للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتَجَّ١ الْخَصْمُ عَلَى أَنَّهُ لا عُمُومَ لَهُ٢؛ لأَنَّهُ حِكَايَةُ الرَّاوِي، وَحِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِأَنْ رَأَى٣ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ غَرَرٍ خَاصٍّ، أَوْ قَضَى لِجَارٍ٤ خَاصٍّ, فَنَقَلَ صِيغَةَ الْعُمُومِ لِظَنِّهِ عُمُومَ الْحُكْمِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً، فَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عَامَّةٌ، فَنَقَلَهَا عَامَّةً، وَحِينَئِذٍ فَلا يُمْكِنُ الاحْتِجَاجُ بِهِ؛ لأَنَّ الاحْتِجَاجَ بِالْمَحْكِيِّ، لا٥ بِالْحِكَايَةِ، إلاَّ إذَا طَابَقَتْهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ٦.

قُلْنَا: مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الاحْتِمَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَادِحًا فَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ, لأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الرَّاوِي مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلأَنَّ اللاَّمَ غَالِبًا لِلاسْتِغْرَاقِ، فَحَمْلُهُ عَلَى


١ في ز: فاحتج.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: روى عن.
٤ في ش: لعارض.
٥ ساقطة من ب.
٦ انظر أدلة الجمهور في عدم العموم في "المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، المحصول ج١ ق٢/٦٤٢، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، شرح الورقات ص١٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٦٦، ٦٧، التمهيد ص٩٧، اللمع ص١٧، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر ص١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>