للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلِ١. اهـ.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِمُشَارَكَةِ الذُّكُورِ فِي الأَحْكَامِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ٢.

رُدَّ بِالْمَنْعِ بِلا لِدَلِيلٍ٣ وَلِهَذَا لَمْ يَعُمَّهُنَّ الْجِهَادُ وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهُمَا٤.

أُجِيبَ بِالْمَنْعِ, ثُمَّ لَوْ كَانَ لَعُرِفَ٥. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، وَخُرُوجُهُنَّ٦ مِنْ بَعْضِ الأَحْكَامِ لا يُمْنَعُ كَبَعْضِ الذُّكُورِ، وَلأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ غَلَّبُوا الْمُذَكَّرَ٧ بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ {اهْبِطُوا} ٨ لآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ٩.

رُدَّ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَكُونُ مَجَازًا١٠.

أُجِيبَ: لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعِلْمَ بِقَصْدِهِ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَعُمَّهُنَّ لَمَا عَمَّ١١ بِالْقَصْدِ، بِدَلِيلِ جَمْعِ الرِّجَالِ، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَلَوْ كَانَ مَجَازًا لَمْ يُعَدَّ الْعُدُولُ عَنْهُ عِيًّا١٢.


١ ساقطة من ش، وفي د: للأول.
وانظر: إرشاد الفحول ص١٢٧، العدة ٢/٣٥٤.
٢ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٧٣، ٢٧٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، مختصر الطوفي ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨.
٣ في ش: بلا دليل، وفي د: بل له دليل، وفي ب: لدليل.
٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، فواتح الرحموت ١/٢٧٥.
٥ في ع ب: العرف.
٦ في ض: وأخرجوهن، وفي ب: وإخراجهن.
٧ في ش: الذكور.
٨ الآية ٣٦ من البقرة، وأول الآية: {أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ..} الآية.
٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، ١٢٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٥، تيسير التحرير ١/٢٣٢، مختصر الطوفي ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨.
١٠ انظر: تيسير التحرير ١/٢٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤.
١١ في ش: علم.
١٢ في ز: عبثاً، وفي ض ع ب: عيباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>