للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَتَنَاوَلُهَا١, وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ٢.

"وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا" كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عِبَادِي "عَبْدًا" كُلُّهُ رَقِيقٌ "وَمُبَعَّضًا" قَلَّ الرِّقُّ فِيهِ أَوْ كَثُرَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَكْثَرِ أَتْبَاعِهِ وَالأَئِمَّةِ٣ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخَبَرِ، فَكَذَا فِي الأَمْرِ، وَبِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ٤.

وَقِيلَ: لا يَدْخُلُونَ إلاَّ بِدَلِيلٍ٥.

وَقِيلَ: إنْ تَضَمَّنَ تعبداً٦ دَخَلُوا،


١ احتج الحنفية بدليل آخر أن راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالفه، وقال: لا تقتل المرأة بل تحبس، واعتبروا رأيه مخصصا للحديث. "انظر: التمهيد ص١٢٥".
٢ انظر: العدة ٢/٣٥١، البرهان ١/٣٦٠.
٣ في ش ز ع: أتباع الأمة.
٤ وكذا الجهاد والحج، وذلك لأمر عارضٍ، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده.
"انظر: المعتمد ١/٣٠٠، جمع الجوامع ١/٤٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٢٩، المستصفى ٢/٧٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، البرهان ١/٣٥٦، المنخول ص١٤٣، المسودة ص٣٤، الروضة ٢/٢٣٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٩، ٢١١، مختصر البعلي ص١١٥، العدة ٢/٣٤٨، إرشاد الفحول ص١٢٨، مختصر الطوفي ص١٠٣، نزهة الخاطر ٢/١٤٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤".
٥ وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون، وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، المسودة ٣٤، التمهيد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، تيسير التحرير ١/٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، إرشاد الفحول ص١٢٨".
٦ في ش: أضمر العبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>