انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الإحكام للآمدي ٢/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، المسودة ص٣٤، مختصر البعلي ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨". ٢ في ب: الكفار والعبيد. ٣ في ز: وإن. ٤ انظر ما يتفرع على هذه القاعدة من أحكام العبيد في "القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، ٢٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٦، البرهان ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٢٥٣، إرشاد الفحول ص١٢٨، التمهيد ص١٠٤". ٥ ساقطة من ش. ٦ الآية ١٧٩ من البقرة، وتتمة الآية {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ} وجاءت في آيات أخرى. ٧ ساقطة من ش. ٨ وقيل: لا يعم الكافر، بناء على عدم تكليفه بالفروع، وقيل: تعمه النواهي دون الأوامر، وتقدم بحث هذا الموضوع في "فصل الحكم التكليفي- مسألة: عل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ " وللعلماء أقوال فيها. "وانظر: المعتمد ١/٢٩٤ وما بعدها، العدة ٢/٣٥٨، المسودة ص٤٦، جمع الجوامع ١/٤٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٦٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، ٢٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٨".