للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلاَّ فَلا١.

قَالَ الْهِنْدِيُّ: الْقَائِلُونَ بِعُمُومِ دُخُولِ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ٢ فِي لَفْظِ "النَّاسِ" وَنَحْوِهِ، إنْ٣ زَعَمُوا أَنَّهُ لا يَتَنَاوَلُهُمْ لُغَةً فَمُكَابَرَةٌ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ أَخْرَجَهُمْ شَرْعًا فَبَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ٤.

"وَ" يَدْخُلُ الَّذِينَ هُمْ "كُفَّارٌ وَجِنٌّ٥ فِي" مُطْلَقِ لَفْظِ "النَّاسِ وَنَحْوِهِ" مِثْلَ {أُولِي الأَلْبَابِ} ٦ فِي الأَصَحِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لُغَةً, وَبِهِ قَالَ الأُسْتَاذُ٧ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ, إذْ لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ٨.

أَمَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ هُمْ الْمُرَادُ، لا الْمُؤْمِنُونَ: عُمِلَ بِهَا، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا


١ قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: إن كان لحق الله "دخلوا" وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا.
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الإحكام للآمدي ٢/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، المسودة ص٣٤، مختصر البعلي ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨".
٢ في ب: الكفار والعبيد.
٣ في ز: وإن.
٤ انظر ما يتفرع على هذه القاعدة من أحكام العبيد في "القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، ٢٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٦، البرهان ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٢٥٣، إرشاد الفحول ص١٢٨، التمهيد ص١٠٤".
٥ ساقطة من ش.
٦ الآية ١٧٩ من البقرة، وتتمة الآية {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ} وجاءت في آيات أخرى.
٧ ساقطة من ش.
٨ وقيل: لا يعم الكافر، بناء على عدم تكليفه بالفروع، وقيل: تعمه النواهي دون الأوامر، وتقدم بحث هذا الموضوع في "فصل الحكم التكليفي- مسألة: عل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ " وللعلماء أقوال فيها.
"وانظر: المعتمد ١/٢٩٤ وما بعدها، العدة ٢/٣٥٨، المسودة ص٤٦، جمع الجوامع ١/٤٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٦٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، ٢٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>