٢ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧.وأضاف ابن الحاجب فقال: "وأيضاً إذا أمتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر"."وانظر: فواتح الرحموت ١/٢٧٩، التهميد ص١٠٧".٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧.٤ في ش: فإنه.٥ في ش: فإنه.٦ في ض ب: الشافهي.٧ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٩٣.٨ ذكر ابن الحاجب وابن السبكي وابن قدامة وغيرهم هذه المسألة بعبارة "المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه".٩ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، الروضة ٢/٢٤١، جمع الجوامع ١/٣٨٤، البرهان ١/٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، ٢٢١، المستصفى ٢/٨٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، المحصول ج١ ق٣/١٩٩، المنخول ص١٤٣، مختصر الطوفي ص١٠٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، نهاية السول ٢/٨٩، التمهيد ص١٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute