للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِيمٌ} ١ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ {شَيْءٍ} عَلَيْهِ تَعَالَى٢. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ, ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ, وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ, وَالأَصْلُ عَدَمُهُ٣.

وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلاَّ بِدَلِيلٍ.

وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا٤.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي٥ النَّهْيِ٦.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "إنْ صَلَحَ" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ٧ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ


١ الآية ٢٨٢ من البقرة، والآية ١٧٦ من آل عمران، والآية ٣٥، ٦٤ من النور، والآية ١٦ من الحجرات، والآية ١١ من التغابن.
٢ ساقطة من ض ع ب.
٣ قال ابن قدامة: "والأصل اتباع العموم" "الروضة ٢/٢٤١".
"وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المنخول ص١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٦، مختصر الطوفي ص١٠٥، إرشاد الفحول ص١٣٠".
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المستصفى ٢/٨٨، البرهان ١/٣٦٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، الروضة ٢/٢٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، مختصر الطوفي ص ١٠٥.
٥ في ز ض ع ب: و.
٦ عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحاً في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي: "وقال أبي الخطاب إلا في الأمر" "مختصر الطوفي ص١٠٥"، وقال البعلي: "واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد" "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦"، وقال البعلي أيضاً في "مختصره ص١١٥": "فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب" وقال ابن قدامة: "واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر" "الروضة ٢/٢٤١".
"وانظر: جمع الجوامع ١/٤٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، المحصول ج١ ق٣/٢٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠".
٧ ساقطة من ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>