للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ, وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى داود١ الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ, بِالثَّانِيَةِ عَلَى٢ إبَاحَةُ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ٣. اهـ.

"وَمِثْلَ" أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ٤ يَعُمُّ "فَيَقْتَضِي" الْعُمُومُ "أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ" فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا٥، وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ٦، إلاَّ أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ. وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ٧.

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ: يَكْفِي الأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ٨.


١ ساقطة من ش.
٢ في ش: الثانية علة.
٣ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.
٤ الآية ١٠٣ من التوبة.
٥ ساقطة من ش ز.
٦ انظر هذه المسألة في "نهاية السول ٢/٩٠، جمع الجوامع ١/٤٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، التمهيد ص٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٢٦".
٧ قال الشافعي: "ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض" "الرسالة ص١٩٦".
٨ يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان: "الجمع المضاف إلى جمع"، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخي وقال: "ومأخذ الكرخي دقيق" كما أيده ابن عبد الشكور.
"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٨٢، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، ٢٥٨، أصول السرخسي ١/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٧٩، التمهيد ص١٠٠، إرشاد الفحول ص١٢٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>