٢ في ش: الثانية علة. ٣ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢. ٤ الآية ١٠٣ من التوبة. ٥ ساقطة من ش ز. ٦ انظر هذه المسألة في "نهاية السول ٢/٩٠، جمع الجوامع ١/٤٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، التمهيد ص٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٢٦". ٧ قال الشافعي: "ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض" "الرسالة ص١٩٦". ٨ يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان: "الجمع المضاف إلى جمع"، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخي وقال: "ومأخذ الكرخي دقيق" كما أيده ابن عبد الشكور. "انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٨٢، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، ٢٥٨، أصول السرخسي ١/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٧٩، التمهيد ص١٠٠، إرشاد الفحول ص١٢٦".