للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ، لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ، فَلَمْ يَعُمَّ١.

رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَلا مُنَافَاةَ٢.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ, قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ، إلاَّ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ٣ لِذَلِكَ عَلَيْهِ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ٥ مَعَ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٦ فَالأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا


١ وهذا قول بعض الشافعية، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب، وأن الصحيح أنه بعم، وهو قول الثابت عن الشافعي، وقال الشيرازي عن القول: بعدم العموم: وهذا خطأ "اللمع ص١٦"، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية ولعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق.
"انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المسودة ص١٣٣، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٣، ٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٣٣".
٢ أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم.
"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٠٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، ١٢٩، التبصرة ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٣٣".
٣ في ز ض ع ب: يسبق.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.
٥ الآية ٢٣ من النساء، وأول الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... } ، وفي ب: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} .
٦ الآية ٣ من النساء، وأول الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>