للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُرَادُ مِنْ قَصْرِ الْعَامِّ: قَصْرُ حُكْمِهِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ١ "الْعَامِّ" بَاقِيًا٢ عَلَى عُمُومِهِ، لَكِنْ لَفْظًا لا حُكْمًا, فَبِذَلِكَ يَخْرُجُ إطْلاقُ٣ الْعَامِّ وَإِرَادَةُ الْخَاصِّ, فَإِنَّ ذَلِكَ قَصْرُ إرَادَةِ لَفْظِ الْعَامِّ، لا قَصْرُ حُكْمِهِ.

وَقَدْ وَرَدَ٤ عَلَى تَعْرِيفِ التَّخْصِيصِ: أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بِدَلِيلٍ عَامٍّ، لا٥ قَصْرُ الْعَامِّ بِدَلِيلِهِ.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْكَلامَ فِي التَّخْصِيصِ الشَّرْعِيِّ فَالتَّقْدِيرُ٦ قَصْرُ الشَّارِعِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، فَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إلَى مَفْعُولِهِ, وَحُذِفَ الْفَاعِلُ لِلْعِلْمِ بِهِ٧.

"وَيُطْلَقُ" التَّخْصِيصُ "عَلَى قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ" أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ "كَ" إطْلاقِ "عَامٍّ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ" كَعَشَرَةٍ وَمُسْلِمِينَ


١ في ب: لفظه.
٢ في ب: باق.
٣ في ش: الخلاف.
٤ في ز ض ع ب: أورد.
٥ في ز: فلم لا قيل. وفي ب ض د ع: فلم لا قال.
٦ في ش: بالتقدير.
٧ انظر في تعريف التخصيص "المحصول ج١ ق٣/٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨١، كشف الأسرار ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/٩٠، ٩٤، المعتد ١/٢٥٠، ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص٥١، البرهان ١/٤٠٠، مختصر ابن الحاجب ١/١٢٩، البناني على جمع الجوامع ٢/٢، مختصر البعلي ص١١٦، العدة ١/١٥٥، مختصر الطوفي ص١٠٧، فواتح الرحموت ١/١٠٠، ٣٠٠، تيسير التحرير ١/٢٨٢، الحدود للباجي ص٤٤، اللمع ص١٨، شرح الورقات ص١٠١، إرشاد الفحول ص١٤٢، مباحث الكتاب والسنة ص٢٠٦، تفسير النصوص ٢/٧٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>