للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْعَهْدِ١.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا بِالاصْطِلاحِ كَإِطْلاقِ الْعَشَرَةِ عَلَى بَعْضِ آحَادِهَا, وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ عَامٌّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لِتَعَدُّدِهِ، كَعَشَرَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ الْمَعْهُودِينَ، لا الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا, وَإِلاَّ كَانَ عَامًّا اصْطِلاحًا.

"وَيَجُوزُ" التَّخْصِيصُ "مُطْلَقًا" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالأَكْثَرُ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْعَامُّ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خَبَرًا٢، خِلافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ فِي الْخَبَرِ٣, وَعَنْ بَعْضِهِمْ وَ٤ فِي الأَمْرِ٥.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ اُسْتُعْمِلَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ٦.


١ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، التمهيد ص١٠٩.
٢ اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارناً له، ولا يصح أن يكون متراخياً، وإلا كان نسخاً.
انظر هذه المسألة في "المستصفى ٢/٩٨، المحصول ج١ ق٣/١٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، التبصرة ص١٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، المعتمد ١/٢٥٥، مختصر البعلي ص١١٦، العدة ٢/٥٩٥، المسودة ص١٣٠، الروضة ٢/٢٤٣، مختصر الطوفي ص١٠٧، اللمع ص١٨، فواتح الرحموت ١/٣٠١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، إرشاد الفحول ص١٤٣".
٣ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٠١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٢٧٥، العدة ٢/٥٩٥، المسودة ص١٣٠، مختصر البعلي ص١١٦، اللمع ص١٨، التبصرة ص١٤٣، المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢.
٤ ساقطة من ش ز.
٥ نقل أكثر الأصوليين الإجماع على جواز التخصيص في الأمر، ونقل الرازي والبيضاوي وابن الحاجب الخلاف في ذلك.
"انظر: التبصرة ص١٤٣ هامش، فواتح الرحموت ١/٣٠١".
٦ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، المستصفى ٢/٩٨، فواتح الرحموت ١/٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>