للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ١.

وَمَنَعَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ: مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ٢.

وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: إنْ٣ كَانَ لَفْظُهُ جَمْعًا٤.

وَالْقَاضِي وَوَلَدُ الْمَجْدِ وَجَمْعٌ: لا بُدَّ أَنْ يَبْقَى كَثْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرْ٥.


١ وهو المختار عند الحنفية.
"انظر: فتح الغفار ١/١٠٨، تيسير التحرير ١/٣٢٦، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٤٠، العدة ٢/٥٤٤، مختصر البعلي ص١١٦، التمهيد ص١١٢، منهاج العقول ٢/٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، جمع الجوامع ٢/٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/١٠٠، التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، المعتمد ١/٢٥٤، إرشاد الفحول ص١٤٤، المحصول ج١ ق٣/١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣".
٢ أي يمنع أن ينقص العام بعد التخصيص عن أقل الجمع، وهو قول الغزالي وذكره الجويني عن الأكثرين، وقال به فخر الإسلام البردوي والنسفي وصدر الشريعة وأبو بكر الرازي من الحنفية.
"انظر: فتح الغفار ١/١٠٨، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١، المحصول ج١ ق٣/١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، جمع الجوامع ٣/٢، المعتمد ١/٢٥٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨، المسودة ص١١٧، الروضة ٢/٢٤٠، التمهيد ص١١٢، نهاية السول ٢/١٠٠، العدة ٢/٥٤٤، مختصر البعلي ص١١٧، إرشاد الفحول ص١٤٤".
٣ في ض: إذ.
٤ يرى القفال أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة، فإن كان جمعاً فيجوز تخصيصه إلى ثلاثةٍ، وإن كان غير الجمع كمن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد وأخذ بهذا القول ابن السبكي.
"انظر: التمهيد ص١١٢، منهاج العقول ٢/٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، المحصول ج١ ق٣/١٦، المعتمد ١/٢٥٤، جمع الجوامع ٢/٣، إرشاد الفحول ص١٤٤".
٥ وهذا اختيار الغزالي والرازي وأكثر المعتزلة، وذكره الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، وذلك بان يبقى عدد غير محصور.
انظر: هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "نهاية السول ٢/١٠٠، التبصرة ص١٢٥ هامش، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، المعتمد ١/٢٥٤، منهاج العقول ٢/٩٧، المحصول ج١ ق٣/١٦، المسودة ص١١٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>