٢ أي يقرب من مدلول اللفظ العام، وقال الشوكاني: "وإليه ميل الأكثر" "إرشاد الفحول ص١٤٤". "وانظر: مختصر البعلي ص١١٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، جمع الجوامع ٢/٣". ٣ قال ابن الحاجب في غير المحصور والعدد: لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، كما قال ابن حمدان وطائفة، وليس كما يقول المجد. "انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٠". وتوقف الآمدي في المسألة، وقال بعض الحنفية إن منتهى التخصيص جمع يزيد على النصف. "انظر: تيسير التحرير ١/٣٢٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٤، جمع الجوامع ٢/٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/١٠١، التبصرة ص١٢٥". ٤ في ش ز: جماعة, والأعلى من ض والمسودة، انظر النص في "المسودة ص١١٧". ٥ في ز ض ع ب: المنصور. ٦ ساقطة من ض. ٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤.