للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِذْخِرَ" وَلَمْ يَكْتَفِ بِاسْتِثْنَاءِ الْعَبَّاسِ وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ١ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا "فَلا يَصِحُّ" الاسْتِثْنَاءُ "مِنْ نَكِرَةٍ" كَمَا تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ٢.

"وَلا" يَصِحُّ٣ الاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا "مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ" نَحْوُ: جَاءَ الْقَوْمُ إلاَّ حِمَارًا، لأَنَّ الْحِمَارَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقَوْمِ٤، وَكَذَا: لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إلاَّ دِينَارًا، وَنَحْوُهُ، وَهَذَا هُوَ٥ الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ٦ عَنْد٧ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاخْتِيَارُ الأَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٨.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنْ٩ الآخَرِ، وَاخْتُلِفَ فِي


١ في ز: اعتباره.
٢ صفحة ٢٨٢.
وانظر: نهاية السول ٢/١١٣، منهاج العقول ٢/١١٢، المسودة ص١٥٩، مختصر البعلي ص١١٨.
٣ ساقطة من ش.
٤ في ز: العموم.
٥ ساقطة من ز ض ع ب.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ش: عن.
٨ اختاره الغزالي في "المنخول ص١٥٩" وقال الآمدي: "ومنعه الأكثرون" "الإحكام ٢/٢٩١".
"وانظر: البرهان ١/٣٩٦، الشرح الكبير ٥/٣٠٩، العدة ٢/٦٧٣، الروضة ٢/٢٥٣، التبصرة ص١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، مختصر الطوفي ص١١١، مختصر البعلي ص١١٧، كشف الأسرار ٣/١٣١، المستصفى ٢/١٦٧، تيسير التحرير ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".
٩ في ع: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>