٢ في ز ض ع ب: لأن. ٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة. "انظر: كشف الأسرار ٣/١٣٦، العدة ٢/٦٧٧، الشرح الكبير ٥/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المغني ٥/١١٤، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، الإفصاح ٢/٢٦٤". ٤ وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، وقال الحنفية: يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موززناً. ثم أنقسم أصحاب هذا القول –المجوزون للاستثناء من غير الجنس- إلى فرق، فقال أكثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس مجاز، وهو رأي الشيرازي والغزالي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وابن السبكي والجويني والكمال بن الهمام والسرخسي والبردوي والبخاري صاحب "كشف الأسرار" وصدر الشريعة. وقال بعضهم: كالقاضي الباقلاني: إنه حقيقة. وقال آخرون: أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازاً، وفي قول: إنه مشترك، وفي قول: الوقف. "انظر: جمع الجوامع ٢/١٢، تيسير التحرير ١/٢٨٣، ٢٨٤، فواتح الرحموت ١/٣١٦، نهاية السول ٢/١١٤، البرهان ١/٣٨٤، ٣٩٧، ٣٩٨، شرح الورقات ص١١١، المنخول ص١٥٩، المعتمد ١/٢٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٢، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٩١، كشف الأسرار ٣/١٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٨٤، ٣٠٠، العدة ٢/٦٧٣، اللمع ص٢٤، المستصفى ٢/١٦٧، ١٦٩، التبصرة ص١٦٥، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".