للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَأْخَذِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقِيلَ: لأَنَّ النَّقْدَيْنِ كَالْجِنْسِ فِي الأَشْيَاءِ١، فَكَذَا فِي الاسْتِثْنَاءِ، وَقِيلَ: إنَّ٢ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الآخَرِ، وَقِيلَ: إنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا٣.

وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا، لأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَلُغَةِ الْعَرَبِ٤.

وَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ


١ في ش ز ع: أشياء.
٢ في ز ض ع ب: لأن.
٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.
"انظر: كشف الأسرار ٣/١٣٦، العدة ٢/٦٧٧، الشرح الكبير ٥/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المغني ٥/١١٤، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".
٤ وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، وقال الحنفية: يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موززناً.
ثم أنقسم أصحاب هذا القول –المجوزون للاستثناء من غير الجنس- إلى فرق، فقال أكثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس مجاز، وهو رأي الشيرازي والغزالي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وابن السبكي والجويني والكمال بن الهمام والسرخسي والبردوي والبخاري صاحب "كشف الأسرار" وصدر الشريعة.
وقال بعضهم: كالقاضي الباقلاني: إنه حقيقة.
وقال آخرون: أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازاً، وفي قول: إنه مشترك، وفي قول: الوقف.
"انظر: جمع الجوامع ٢/١٢، تيسير التحرير ١/٢٨٣، ٢٨٤، فواتح الرحموت ١/٣١٦، نهاية السول ٢/١١٤، البرهان ١/٣٨٤، ٣٩٧، ٣٩٨، شرح الورقات ص١١١، المنخول ص١٥٩، المعتمد ١/٢٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٢، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٩١، كشف الأسرار ٣/١٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٨٤، ٣٠٠، العدة ٢/٦٧٣، اللمع ص٢٤، المستصفى ٢/١٦٧، ١٦٩، التبصرة ص١٦٥، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>