للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسْتِثْنَاءَ صَرْفُ اللَّفْظِ بِحَرْفِهِ عَمَّا يَقْتَضِيهِ لَوْلاهُ١, لأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ، تَقُولُ: ثَنَيْت فُلانًا عَنْ رَأْيِهِ، وَثَنَيْت عِنَانَ دَابَّتِي، و٢ َلأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَصِحُّ لِتَعَلُّقِهِ بِالأَوَّلِ، لِعَدَمِ اسْتِقْلالِهِ، وَإِلاَّ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ شَيْءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنًى عَامٍّ، وَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ: جَاءَ النَّاسُ إلاَّ الْكِلابَ وَإِلاَّ الْحَمِيرَ، عُدَّ قَبِيحًا لُغَةً وَعُرْفًا، وَلأَنَّهُ تَخْصِيصٌ، فَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ دَاخِلٍ٣.

وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {إلاَّ رَمْزًا} ٤، {أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} ٥ {مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ} ٦ {مِنْ سُلْطَانٍ إلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ} ٧ وَقَوْلُ الْعَرَبِ مَا بِالدَّارِ أَحَدٌ إلاَّ زَيْدٌ، وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ إلاَّ عَمْرٌو٨.


١ ساقطة من ض.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر أدلة الحنابلة في منع الاستثناء من الجنس في "العدة ٢/٦٧٣ وما بعدها، الروضة ٢/٢٥٤، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٢، المستصفى ٢/١٧٠، مختصر الطوفي ص١١١".
٤ الآية ٤١ من آل عمران، وأول الآية: {قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً} الآية.
٥ الآية ٩٢ من النساء، وأول الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً} الآية فاستثنى الخطأ من القتل وهو ليس من جنسه. "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٩٤".
٦ الآية ١٥٧ من النساء. استثنى الظن من العلم، والظن ليس من جنس العلم. "انظر: المحصول ج١ ق٣/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٣، ٢٩٦".
٧ الآية ٢٢ من إبراهيم، وأول الآية: {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ} الآية.
٨ هذه بعض أدلة الجمهور في جواز الاستثناء من غير الجنس، وهناك أدلة كثيرة ذكروها في كتبهم.
"انظر: المعتمد ١/٢٦٢، المحصول ج١ ق٣/٤٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٣، كشف الأسرار ٣/١٣٣، البرهان ١/٣٩٨، المنخول ص١٥٩، شرح الورقات ص١١١، التبصرة ص١٦٥، اللمع ص٢٤، نهاية السول ٢/١١٤، الروضة ٢/٢٥٤، المستصفى ٢/١٦٧ وما بعدها، ٢٠٩، العدة ٢/٦٧٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>