٢ في ش ز: كالأول. ٣ البرهان ١/٤٠١، وانظر: إرشاد الفحول ص١٤٧. ٤ في ش: مدلول. ٥ اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني. "انظر: البرهان ١/٤٠٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٤، ١٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، تيسير التحرير ١/٢٩١، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٣١، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٧، إرشاد الفحول ص١٤٧". ٦ في ز ع ب: بالمنفصل. ٧ في ش ز ع ض: الباقي. ٨ أي أن الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني، كما سيذكره المصنف، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أم مجاز "ص٢٨٧". "وانظر: نهاية السول ٢/١٢٠، جمع الجوامع ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، التمهيد ص١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦". ٩ في ض ب: شيء. ١٠ أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع باء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصل. "انظر: تخريج الفروع على الأصول ص٦٧". وفي هامش ش: كذا بالأصل وليحرر.