للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ -وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ-: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ بِاعْتِبَارِ أَفْرَادِهِ، وَلَكِنْ لا يُحْكَمُ بِمَا أُسْنِدَ إلَيْهَا إلاَّ بَعْدَ إخْرَاجِ الثَّلاثَةِ مِنْهَا، فَفِي اللَّفْظِ أُسْنِدَ الْحُكْمُ إلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْمَعْنَى إلَى سَبْعَةٍ١.

وَعَلَى هَذَا: فَلَيْسَ الاسْتِثْنَاءُ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ الأَوَّلِ٢، بَلْ بِهِ٣ وَبِمَا يَحْصُلُ الإِخْرَاجُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلاَّ الإِثْبَاتُ، وَلا نَفْيَ أَصْلاً، فَلا تَنَاقُضَ٤.

فَالاسْتِثْنَاءُ عَلَى قَوْلِ الْبَاقِلاَّنِيِّ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ، لأَنَّ التَّخْصِيصَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ٥، وَهُنَا لَمْ يُرِدْ بِالْعَامِّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ، بَلْ الْمَجْمُوعَ٦ الْمُرَكَّبَ، وَأَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الأَكْثَرِينَ تَخْصِيصٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ٧.

وَأَمَّا عَلَى٨ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا، نَظَرًا إلَى كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ لِلْعَامِّ، وَالْمُرَادُ الْمَخْصُوصُ٩، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا١٠ يَكُونَ تَخْصِيصًا؛


١ وافق على هذا الرأي ابن السبكي والصفي الهندي.
انظر هذا الرأي مع أدلته ومناقشته في "نهاية السول ٢/١٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٤، جمع الجوامع ٢/١٣، فواتح الرحموت ١/٣١٨، تيسير التحرير ١/٢٩٠، التلويح على التنقيح ٢/٢٨٦، ٢٨٨".
٢ في ز ع ب: بالأول.
٣ في ش: به وبما.
٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٤، ١٣٦، التهميد ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٤٧.
٥ ساقطة من ض.
٦ في ض ب: بالمجموع.
٧ انظر: نهاية السول ٢/١٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٥، ١٣٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، اللمع ص٢٣، إرشاد الفحول ص١٤٧.
٨ ساقطة من ش.
٩ في ش ب: المخصوص.
١٠ ساقطة من ش ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>