٢ في ز: وشرطه، وفي ض ع ب: وشرط. ٣ في ب: للاستثناء. ٤ في ش: معناه. وهناك شروط كثيرة مفصلة، ذكر المنصف بعضها فيما يلي، واغفل بعضها الآخر، قد ذكرها علماء الأصول."انظر: المسودة ص١٥٣، العدة ٢/٦٦٠، مختصر البعلي ص١١٨، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، الروضة ٢/٢٥٣، المغنى ٩/٥٢٢، التمهيد ص١١٦، نهاية السول ٢/١١٧، منهاج العقول ٢/١١٤، اللمع ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٢، البرهان١/٣٨٥، شرح الورقات ص١١٠، التبصرة ص١٦٢، المنخول ص١٥٧، تيسير التحرير ١/٢٩٧، المعتمد ١/٢٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، المستصفى ٢/١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت ١/٣٢١، إرشاد الفحول ص١٤٧، الشرح الكبير ٥/٣٠٥، جمع الجوامع ٢/١٠، المحصول ج١ ق٣/٣٩". ٥ قال الإمام مالك: "أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان في ذلك نسقاً، يتبع بعضه بعضاً، قبل أن يسكت، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له". "الموطأ ص٢٩٥ ط الشعب". "وانظر: المحصول ج١ ق٣/٤٠، الإحكام للآمدي ١/٢٨٩، جمع الجوامع ٢/١٠، فواتح الرحموت ١/٣٢١، مختصر البعلي ص١١٨، نزهة الخاطر ٢/١٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، نهاية السول ٢/١١٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، شرح الورقات ص١١٠، المعتمد ١/٢٦١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، إرشاد الفحول ص١٤٧". ٦ نقله عن ابن عباس المازني. "انظر: التبصرة ص١٦٢، نهاية السول ٢/١١٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، البرهان ١/٣٨٥، جمع الجوامع ٢/١١، فواتح الرحموت ١/٣٢١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، المسودة ص١٥٢، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٣، إرشاد الفحول ص١٤٨، الكشاف ٢/٤٨٠".