٢ في ش: المجمل. ٣ انظر: التبصرة ص١٧٤، البرهان ١/٣٩٠، المنخول ص ١٦٠، المعتمد ١/٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ق٣/٧٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، المستصفى ٢/١٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٦، إرشاد الفحول ص١٥١. ٤ الشرط كما لو قال: نساؤه طوالق، عبيده أحرار، ماله صدقة إن كلم زيداً، أو إن شاء الله، وقد صح الحنفية وغيرهم بذلك فقالوا: إن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها، فقاس الآخرون الاستثناء على الشرط. "انظر: العدة ٢/٦٨٠، التبصرة ص١٧٣، اللمع ص٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٠، البرهان ١/٣٩١، المعتمد ١/٢٦٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ ١ق٣/٦٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٦، مناهج العقول ٢/١٢٧، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٥، نهاية السول ٢/١٢٩، إرشاد الفحول ص١٥١، المسودة ص ١٥٧، الروضة ٢/٢٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٨٦، مختصر الطوفي ص١١٢". ٥ في ش ض ب: رتبة. ٦ في ش: فالحمل على. ٧ في ش: أيضاً. انظر مناقشة الطوفي لهذا الدليل والجواب عليه، فإنه قال: " لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأنا تقول عقلاً لا لغة" "مختصر الطوفي ص١١٢"، وقال العضد: "وإن سلم فهذا إنما يرجع إلى الجميع للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهو اليمين عليها وإنما الكلام فيما لا قرينة فيها. العضد على ابن الحاجب ١٤١/٢. وانظر تيسير التحرير ٣٠٧/١،فواتح الرحموت ٣٣٥/١، المحصول ج١ق٣ /٧٨، العدة ٦٨٠/٢، الإحكام للآمدي ٣٠٢/٢، الروضة ٢٥٨/٢، نزهة الخاطر ١٨٧/٢، المستصفى ١٧٤/٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٠، المعتمد ٢٦٨/١، مختصر ابن الحاجب ١٤٠/٢، إرشاد الفحول ص ١٥١.