للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ كَرَّرَ الاسْتِثْنَاءَ كَانَ مُسْتَهْجَنًا١ قَبِيحًا لُغَةً. ذَكَرَهُ٢ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ٣.

رَدَّ بِالْمَنْعِ لُغَةً، ثُمَّ الاسْتِهْجَانِ لِتَرْكِ الاخْتِصَارِ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ بَعْدَ الْجُمَلِ٤ إلاَّ كَذَا فِي الْجَمِيعِ٥.

قَالُوا: صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ. فَكَانَ لَهُ كَالْعَامِّ، فَبَعْضُهُ تَحَكُّمٌ٦.

رَدَّ لا ظُهُورَ، بِخِلافِ الْعَامِّ. وَالْجُمْلَةُ الأَخِيرَةُ أَوْلَى لِقُرْبِهَا٧.


١ في ش: منهجاً.
٢ في ب: ذكر.
٣ أي اتفاق أهل اللغة، واللفظة ساقطة من ض ب.
"انظر: الروضة ٢/٢٥٨، مختصر الطوفي ص١١٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧".
٤ في ض: الحمل.
٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٧.
٦ انظر: التبصرة ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.
٧ انظر: التبصرة ص ١٧٥، المعتمد ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>