٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٨، المحصول جـ١ ق٣/١١٩، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧. ٣ انظر هذه المسألة في "نهاية السول ٢/١٤٤، البرهان ١/٤٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٧، المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٩، المحصول جـ١ ق٣/١٢٠،١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، اللمع ص١٩، جمع الجوامع ٢/٢٧، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، شرح الورقات ص١١٥، العدة٢/٥٥٠، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٧، المسودة ص ١١٩، الروضة ٢/٢٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٧". ٤ الآية ٢٥ من النساء. ٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما مرفوعاً. "انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩٠، سنن أبي داود ٢/٤٧٦، سنن النسائي ٦/٧٩، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٢، سنن ابن ماجه ١/٦٢١، سنن الدارمي٢/١٣٦، موارد الظمان ص ٣١٠، المنتقى ٣/٣٠٠، مسند أحمد ٢/١٧٩،١٨٩". وانظر: الروضة ٢/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، فواتح الرحموت ١/٣٥١، العدة ٢/٥٥٢. ٦ وذلك بما رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وبما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" وفي رواية "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" رواه أحمد ومسلم. النسائي وابن ماجه. وسبق تخريجها صفحة ٢١٧. "انظر: نيل الأوطار ٧/٢٣١، الروضة ٢/٢٤٤".