للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَجُوسِ١، وَغَيْرُ ذَلِكَ٢.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ٣.

وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ٤: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ


١ وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٧١.
٢ انظر: التبصرة ص١٣٣ ومابعدها، اللمع ص١٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٧، شرح الورقات ص١١٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٢ وما بعدها، المستصفى ٢/١١٤ وما بعدها.
٣ وهناك ألأقوال أخرى تفصل في الخبر، فإن كان متواتراً فيخصص عموم الكتاب، وإن كان خبر أحاد فلا يخصصه، وفي قول: يخصص المخصص من الكتاب بالسنة إن سبق تخصيصه، وإلا فلا يصح.
"انظر: نهاية السول ٢/١٤٤، ١٤٨، وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٦،٢٠٨، وما بعدها، البرهان ١/٤٢٦، المنخول ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٩، المحصول جـ١ق٣/١٢٠،١٣١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، المستصفى ٢/١١٤ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٢٧، أصول السرخسي ١/١٤٢، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، اللمع ص١٩، العدة ٢/٥٥٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٠٨، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص١١٩، الروضة ٢/٢٤٥، إرشاد الفحول ص١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٨، التبصرة ص ١٣٢".
٤خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصيص السنة بالكتاب ومنعوه، لأنها مبنية له ومفسرة، والمبين تابع للمبين.
"انظر: التبصرة ص١٣٦، الإحكام للآمدي ٣/٣٢١، جمع الجوامع ٢/٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، العدة ٢/٥٦٩، المحصول جـ١ق٣/١٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٩، شرح الورقات ص ١١٥، اللمع ص ١٩، التبصرة ص١٣٦، المسودة ص١٢٢، الروضة ٢/٢٤٥، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٨، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>