٢في ز ض: الأنباري. ٣ في ش: البرهاني. ٤ نقل ابن الحاجب هذا الرأي عن الأئمة الأربعة، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنيفة أن تخصيص العام لايجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاً وابتداءً. "أصول السرخسي ١/١٤٢". وانظر "نهاية السول ٢/١٥١، التبصرة ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٤، المستصفى ٢/١٢٢، تيسير التحرير ١/٣٢١، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٣". ٥ وهو قول الاصطخري من الشافعية. " انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ق ٣/١٤٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٧، المستصفى ٢/١٢٣، جمع الجوامع ٢/٢٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٣٢٢، نهاية السول ٢/١٥١، الروضة٢/٢٤٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ١٥٩". ٦ ساقطة من ع. ٧ قال الطوفي: الجلي قياس العلة، وقيل مايظهر فيه المعنى نحو: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، والخفي قياس الشبه"، "مختصر الطوفي ص ١١٠"، والحديث رواه مسلم وغيره بلفظ: "لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" "صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/١٥". وانظر: الروضة ٢/٢٥٠، نزهة الخاطر ٢/١٧٠، نهاية السول ٢/١٥١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، المحصول ج١ ق٣ /١٤٩، المستصفى ٢/١٣١، إرشاد الفحول ص ١٥٩".