للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقَرِّرْهَا١ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢.

"وَلا يُخَصُّ عَامٌّ بِمَقْصُودِهِ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ، خِلافًا لِعَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ٣

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ٤ لَمْسِ النِّسَاءِ مَا يُقْصَدُ مِنْهُنَّ غَالِبًا مِنْ الشَّهْوَةِ، ثُمَّ لَوْ عَمَّتْ خُصَّتْ٥ بِهِ, وَخَصَّهُ حَفِيدُهُ أَيْضًا بِالْمَقْصُودِ٦.

"وَلا" يُخَصُّ عَامٌّ "بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إلَى بَعْضِهِ" أَيْ بَعْضِ الْعَامِّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ٧.

وَعَنْهُ ٨: بَلْ٩ كَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ١٠.


١ في زض ب: يقدرها.
٢ وقال المجد ابن تيمية: "تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتاداً فيها زمن التكلم" "المسودة ص ١٢٥".
"وانظر: العدة ٢/٥٩٢، المسودة ص ١٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦١".
٣ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٢٤، مختصر البعلي ص ١٢٤.
٤ في ض: منه.
٥ في ش: خصت.
٦ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، مختصر البعلي ص١٢٤.
٧ وهو ما اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي عبد الجبار والتاج السبكي، وسبقت الإشارة إليه في آخر بحث العام "صفحة ٢٦٢ وما بعدها".
"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ق٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٢٦، جمع الجوامع ٢/٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، اللمع ص ٢٢، شرح تنقيح الفصول ٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، تيسير التحرير ١/٣٢٠".
٨أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اصطلاح عند الحنابلة.
٩في ش: بل.
١٠ ما اختاره إمام الحرمين الجويني وأبو الحسين البصري المعتزلي، ونقله القرافي عن الشافعي، وهو مارجحه الكمال بن الهام.
"انظر نهاية السول ٢/١٦٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٦، فواتح الرحموت ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١ ١/٣٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، المسودة ص١٣٨، المعتمد ١/٣٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>