٢ وقال المجد ابن تيمية: "تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتاداً فيها زمن التكلم" "المسودة ص ١٢٥". "وانظر: العدة ٢/٥٩٢، المسودة ص ١٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦١". ٣ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٢٤، مختصر البعلي ص ١٢٤. ٤ في ض: منه. ٥ في ش: خصت. ٦ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، مختصر البعلي ص١٢٤. ٧ وهو ما اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي عبد الجبار والتاج السبكي، وسبقت الإشارة إليه في آخر بحث العام "صفحة ٢٦٢ وما بعدها". "انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ق٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٢٦، جمع الجوامع ٢/٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، اللمع ص ٢٢، شرح تنقيح الفصول ٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، تيسير التحرير ١/٣٢٠". ٨أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اصطلاح عند الحنابلة. ٩في ش: بل. ١٠ ما اختاره إمام الحرمين الجويني وأبو الحسين البصري المعتزلي، ونقله القرافي عن الشافعي، وهو مارجحه الكمال بن الهام. "انظر نهاية السول ٢/١٦٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٦، فواتح الرحموت ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١ ١/٣٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، المسودة ص١٣٨، المعتمد ١/٣٠٦".