٢ قال الشافعية: العادة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررها عليه الصلاة والسلام تخصص الدليل العام، نص على ذلك الغزالي والآمدي وأبو الحسين البصري، أما مطلق العادة والعرف فلا يخصص بها عند الشافعية، قال إمام الحرمين الجويني: "فالذي رآه الشافعي أن عرف المخاطبين لايوجب تخصيص لفظ الشارع" "البرهان١/٤٤٦". "وانظر: المحصول ج١ق٣/١٩٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٤، المستصفى ٢/١١١، تيسير التحرير ١/٣١٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢١١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢، جمع الجوامع ٢/٣٤، نهاية السول ٢/١٥٥، اللمع ص ٢٢، مناهج العقول ٢/١٥٤، المسودة ص ١٢٣، مختصر البعلي ص١٢٤، العدة ٢/٥٩٣، إرشاد الفحول ص١٦١". ٣ قال القرافي المالكي: "وعندنا العوائد مخصصة للعموم" "شرح تنقيح الفصول ص٢١١"، وقال ابن الحاجب: "الجمهور إن العادة.... ليس بمخصص" "مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢"، وقال الآمدي: "فقد اتفق الجمهور من العلماء على عمومه،..... وأن العادة لاتكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي حنيفة". "الإحكام ٢/٣٣٤". "وانظر"تيسير التحرير ١/٣١٧، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٤، المسودة ص ١٢٤، المعتمد ١/٣٠١، المحصول ج١ق٣/١٩٩، فواتح الرحموت ١/٣٤٥". ٤ في ش: وذكر. ٥ انظر: المسودة ص ١٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢. في ض: المخصص. ٦ساقطة من ض. ٧ الواو ساقطة من ع ز.