للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِمْ١, وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا٢.

وَحُكِيَ فِيهِ خِلافٌ عَنْ٣ الْحَنَفِيَّةِ٤ وَالْمَالِكِيَّةِ٥.

وَقِيلَ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ "أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَطْعِ الْخُفِّ"٦ وَأَطْلَقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ٧، فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ؟


١ انظر المعتمد للبصري ١/٣١٢.
٢ حكاية للمصنف الإجماع على المجد غير دقيقة، أقول المجد في "السودة" ص ١٤٦: فإن كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد، كما لو قال "إذا حنثتم فعليكم عتق الرقبة" وقال في موضع آخر "إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة" فهذا لاخلاف فيه، وإنه يحمل المطلق على المقيد، اللهم أن لا يكون المقيد آحاداً والمطلق تواتراً، فينبني على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالأحاد، والمنع قول الحنفية".
٣ في ش: عند.
٤ الصواب أن رأي الحنفية موافق في الجملة لمذهب الجمهور في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، وكان الحكم مثبتاً.
"انظر: التلويح على التوضيح ١/٦٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، فواتح الرحموت ١/٣٦٢".
انظر الإشارات للباجي ص ٤٢.
٥ انظر الإشارات للباجي ص ٤٢.
٦ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين" "انظر صحيح البخاري ٢/١٦٨، صحيح مسلم ٢/٨٣٤، سنن النسائي ٥/١٠٢، الموطأ ١/٣٥، عارضة الأحوذي ٤/٥٤، بذل المجهود ٩/٤٧، جامع الأصول ٣/٣٩٠".
٧ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فيلبس الخفين". "انظر صحيح البخاري ٣/٢١، صحيح مسلم ٢/٨٣٥، بذل المجهود ٩/٥٦، عارضة الأحوذي ٤/٥٧، سنن النسائي ٥/١٠١، جامع الأصول ٣/٣٩٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>