للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثَالُ اتِّفَاقِهِ: التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١.فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ٢, وَإِطْلاقِ الإِطْعَامِ فِيهَا.

وَمِثَالُ اخْتِلافِ السَّبَبِ: الأَمْرُ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَإِطْلاقُ الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، فَتَارَةً يَتَّحِدُ سَبَبُهُمَا وَتَارَةً يَخْتَلِفُ:

"فَإِنْ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا" أَيْ سَبَبُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَ٣مَعَ اتِّحَادِ سَبَبِهِمَا: تَارَةً يَكُونَانِ مُثْبَتَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونَانِ نَهْيَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا.

"فَإِنْ كَانَا مُثْبَتَيْنِ" أَوْ٤ فِي مَعْنَى الْمُثْبَتِ, كَالأَمْرِ كَأَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً، ثُمَّ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، حُمِلَ مِنْهُمَا مُطْلَقٌ وَلَوْ تَوَاتُرًا عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ آحَادًا" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٥


١ في ض: يمين.
٢ حيث قرأ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ} "المائدة ٨٩" انظر أحكام القرآن لجصاص ٢/٤٦١، فتح القدير للشوكاني ٢/٧٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٦٥٤".
٣ ساقطة من ش.
٤ في ش: أي.
٥ انظر" المحصول ج١ق٣ ٢١٥، الإحكام للآمدي ٢/٤، اللمع ص ٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨١، العدة ٢/٦٢٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦، مناهج العقول ٢/١٣٩، نهاية السول ٢/١٤٠، إرشاد الفحول ص١٦٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٢، التلويح على التوضيح ١/٦٣، المستصفى ٢/١٨٥، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠، الآيات البينات ٣/٩٣، شرح العضد ٢/١٥٦، التمهيد للآسنوي ص ١٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>