للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: فَالْقَائِلُ إنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قَوْلَهُ "لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا" بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ "لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا" فَيَجُوزُ إعْتَاقُ الْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الْمَحْصُولِ١ وَمَنْ لا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ يَعْمَلُ بِالإِطْلاقِ, وَيَمْنَعُ إعْتَاقَ الْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا, وَبِهَذَا قَالَ الآمِدِيُّ٢ وَابْنُ الْحَاجِبِ٣.انْتَهَى.

"وَكَنَهْيٍ نَفْيٌ"٤ نَحْوُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ٥ "وَإِبَاحَةٌ وَكَرَاهَةٌ, وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ".

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ قُلْتُ: وَإِنْ٦ كَانَا إبَاحَتَيْنِ٧ فَهُمَا٨ فِي مَعْنَى النَّهْيَيْنِ, وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا كَرَاهَتَيْنِ٩, وَإِنْ كَانَا نَدْبَيْنِ, فَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَا١٠ خَبَرَيْنِ عَنْ١١ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَيُنْظَرَ فِي ذَلِكَ


١ المحصول ج١ق٣/٢١٧.
٢ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٥.
٣ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٥٦.
٤ انظر فواتح الرحموت ١/٣٦١، إرشاد الفحول ص ١٦٦، الآيات البينات ٣/٩٤، شرح العضد ٢/١٥٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠.
٥ في ش: رشيد.
٦ في المسودة: وإذا.
٧ في ب ع ز ض: اباحين.
٨ زيادة من المسودة.
٩ في ب ع ز ض: كراهيين.
١٠ في ض: كان.
١١ في ع: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>