للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ لَهُ الْقَرَافِيُّ١: ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ قَيْدًا وَاحِدًا أَمَّا فِي الْقَيْدَيْنِ٢ فَيُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ٣

"وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ"٤.

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَظَاهِرُ٥ كَلامِ أَصْحَابِنَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الأَصْلِ، كَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِ، لأَنَّهُمْ حَكَوْا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي وُجُوبِ الإِطْعَامِ٦ رِوَايَتَيْنِ: الْوُجُوبَ إلْحَاقًا "لِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِكَفَّارَةِ"٧ الظِّهَارِ كَمَا حَكَوْا رِوَايَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ وَصْفِ الإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ, وَالاشْتِرَاطَ إلْحَاقًا "لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ"٨ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ.

فَدَلَّ هَذَا مِنْ كَلامِهِمْ "عَلَى أَنَّهُ"٩ لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ١٠.

وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّهُ١١ لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ، ابْنُ خَيْرَانِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ "مِنْ الشَّافِعِيَّةِ"١٢ فِي الْبَحْرِ: الْمُرَادُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ


١في ش: القراني.
٢ أي المتعارضين اللذين يعتذر الترجيح بينهما.
٣ شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩.
٤ انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في" أدب القاضي للمارودي ١/٣٠٥، إرشاد الفحول ص١٦٦".
٥ في القواعد: فظاهر.
٦ أي وجب إطعام ستين مسكيناً.
٧زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
٨ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
٩ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
١٠في ش: قاله. وفي د: وممن قال بذلك.
١١ في القواعد: بأن.
١٢ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.

<<  <  ج: ص:  >  >>