للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْمُقَيَّدِ إنَّمَا هُوَ الْمُطْلَقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَصْفِ دُونَ الأَصْلِ١.

"وَمَحِلُّ حَمْلِ" مُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ "إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ" الْحَمْلُ "تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ. فَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ حُمِلَ الْمُسَمَّى فِي إثْبَاتٍ عَلَى الْكَامِلِ الصَّحِيحِ، لا عَلَى إطْلاقِهِ فِي قَوْلٍ" لِبَعْضِ٢ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.

قَالُوا٣: الْمُطْلَقُ مِنْ الأَسْمَاءِ يَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ فِي إثْبَاتٍ لا نَفْيٍ كَالْمَاءِ وَالرَّقَبَةِ٤ وَعِنْدَ٥ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ٦ وَطْءٍ يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا} ٧ وَ "لا يَدْخُلُ"٨ فِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ} ٩.

وَلَوْ حَلَفَ لا يَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ, وَلَوْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَن لَمْ يَحْنَثْ بِمُجَرَّدِهِ١٠ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

وَكَذَا قَالَ١١ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْوَاجِبَاتُ الْمُطْلَقَةُ تَقْتَضِي السَّلامَةَ مِنْ الْعَيْبِ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ بِدَلِيلِ الإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ١٢.


١ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ٢٨٤.
٢ في ش ز: بعض.
٣ في ع ض ب: فقالوا.
٤ انظر المسودة ص ٩٩.
٥ في ش: وعند.
٦ في ش: من.
٧ الآية ٢٢١ من البقرة، الآية ٢٢ من النساء.
٨ زيادة يقتضيها السياق "انظر المسودة ص٩٩".
٩ الآية ٢٣٠ من البقرة.
١٠ ساقطة من ض.
١١ في ش: وعن.
١٢ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>