للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَالْعَيْنِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ الْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَعَيْنِ الْمِيزَانِ وَالذَّهَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ١.

"وَ" َكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي "مُرَكَّبٍ"٢ نَحْوُ "الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ٣ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيَّ، لأَنَّهُ الَّذِي يَعْقِدُ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ، لأَنَّهَا لا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا٤, وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَ, لأَنَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ دَوَامُ الْعَقْدِ وَالْعِصْمَةُ.

وَالاحْتِمَالُ الثَّانِي: هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ٥ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ٦ وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ٧ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.


١ انظر "البرهان ١/٤٢١، نشر البنود ١/٢٧٦، مناهج العقول ٢/١٤٢، نهاية السول ٢/١٤٣، روضة الناظر ص١٨١، المحصول? ١ق٣/٢٣٤، اللمع ص ٢٧، إرشاد الفحول ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٠، الآيات البينات ٣/١١١، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٢، المستصفى ١/٣٦١، الإحكام للآمدي ٣/٩، فواتح الرحموت ٢/٣٢، شرح العضد ٢/١٥٨".
٢ انظر" روضة الناظر ص ١٨١، نشر البنود ١/٢٧٦، نهاية السول ٢/١٤٤، إرشاد الفحول ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص١١٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١، الآيات البينات ٣/١١٣، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٢، المستصفى ١/٣٦٢، الإحكام للآمدي ٣/١٠، فواتح الرحموت ٢/٣٢، شرح العضد ٢/١٥٨".
٣ الآية ٢٣٧ من البقرة.
٤ وعلى ذلك حمله الإمام مالك رحمه الله." انظر نشر البنود ١/٢٧٦، أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٢٢، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٣٨".
٥ انظر شرح منتهى الإرادات ٣/٧٤، كشف القناع ٥/١٦١، المحرر ٢/٣٨، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٣٨.
٦ فواتح الرحموت ٢/٣٢، أحكام القرآن للجصاص ١/٤٤٠، الإفصاح ٢/١٣٨.
٧ وأصحهما، وهو قوله الجديد. انظر "أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/٣٠٥، أحكام القران للشافعي ١/٢٠٠، سنن البيهقي٧/٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٦١، المهذب٢/٦١، أحكام القرآن لابن العربي١/٢١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>