٢ انظر اللمع ص ٢٨ن التبصرة ص ٢٠١، الآيات البينات ٣/١٠٩، نهاية السول ٢/١٤٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩. ٣ يبدو أن نسبة المصنف القول بالإجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان لأكثر الحنفية غير سليمة، وذلك لأن الحنفية يطلقون القول بعدم الإجمال في هذه القضية، وينسبون المخالفة في ذلك للكرخي وبعض المعتزلة. جاء في مسلم الثبوت"٢/٢٣": "مسألة: لا إجمال في التحريم المضاف إلى العين خلافاً للكرخي والبصري". وقال الكمال بن الهمام في التحرير: "التحريم المضاف إلى الأعيان عن الكرخي والبصري إجماله، والحق ظهوره في معين". "تيسير التحرير ١/١٦٦" وقال البزدوي في أصوله: "ومن الناس ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل، فيصير وصف العين به مجازاً. وهذا غلط عظيم، لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه، فكيف يكون مجازاً؟! ". وقد علق على ذلك صاحب كشف الأسرار بقوله: "اختلفوا في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلخ على ثلاثة قوال: فذهب الشيخ المصنف وشمس الأئمة وصاحب الميزان ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل، فيوصف المحل أولاً بالحرمة، ثم تثبت حرمة الفعل بناءً عليه، فيثبت التحريم عاماً. وذهب بعض أصحابنا العراقيين، منهمالشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله لاغير. وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل" " كشف الأسرار ٢/١٠٦، وانظر أصول السرخسي ١/١٩٥". ٤ في ش: يتعين. ٥ انظر: المحصول?١ق٣//٢٤١، روضة الناظر ص ١٨١، المستصفى ١/٣٤٦، الإحكام للآمدي ٣/١٢، شرح العضد ٢/١٥٩، المعتمد ١/٣٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦، إرشاد الفحول ص ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٣٣، كشف الأسرار ٢/١٠٧".