للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا"١ إجْمَالَ فِي {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ٢ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣؛ لأَنَّ الْبَاءَ لِلإِلْصَاقِ، وَمَعَ الظُّهُورِ لا إجْمَالَ.

وَقِيلَ: ٤مُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ٥ وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٦.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الإِجْمَالِ فَرِيقَانِ:

الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ قَالُوا: إنَّهُ بِوَضْعِ حُكْمِ اللُّغَةِ ظَاهِرٌ فِي مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ؛ لأَنَّ الْبَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الإِلْصَاقِ، وَقَدْ أَلْصَقَتْ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ٧، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ٨، لا لِبَعْضِهِ, لأَنَّهُ لا يُقَالُ لِبَعْضِ الرَّأْسِ رَأْسٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا مَسْحَ جَمِيعِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَمَالِكٍ وَالْبَاقِلاَّنِيّ، وَابْنِ جِنِّي٩ كَآيَةِ التَّيَمُّمِ١٠, يَعْنِي قَوْله


١ ساقطة من ش.
٢ الآية ٦ من المائدة.
٣ انظر "المحصول?١ق٣/ ٢٤٧، المسودة ص١٧٨، الإحكام للآمدي ٣/١٤، شرح العضد ٢/١٥٩، نهاية السول ٢/١٤٧، المعتمد ١/٣٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩، الآيات البينات ٣/١٠٩، إرشاد الفحول ص١٧٠، فواتح الرحموت ٢/٣٥ وما بعدها، مناهج العقول ٢/١٤٦".
٤ في ش: يحتمل.
٥ وإذا ظهر الاحتمال يثبت الإجمال. "المحصول ?١ق٣/ ٢٤٦".
٦ حكاية القول بالإجمال في هذه الآية عن الحنفية غير مسلمة، لأن القائل بالإجمال بعض الحنفية خلافاً لمذهبهم ورأي جمهورهم.
قال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت "٢/٣٥": "مسألة: لا جمال في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} خلافاً لبعض الحنفية". ثم رد على بعض القائلين بالإجمال أدلتهم وحججهم ونقضها.
وقال ابن الهمام في التحرير: "لا جمال في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} خلافاً لبعض الحنفية، لأنه لو لم يكن في مثله عرف يصحح إرادة البعض كمالك". "تيسير التحرير ١/١٦٧".
٧ في ش: للرأس.
٨ في ض: لكل.
٩ انظر الإحكام للآمدي ٣/١٤، المحصول ?١ق٣/٢٤٧، شرح العضد ٢/١٥٩، إرشاد الفحول ص ١٧٠.
١٠ في ش: اليتيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>